( ولو ، فلا قصاص عليهما ) لأنه يجوز أن يكون ابن كل واحد منهما أو ابنهما ( وإن ألحقته القافة بواحد منهما ثم قتلاه ، لم يقتل أبوه ) لما سبق ( وقتل الآخر ) لأنه ليس بأب ( وإن رجعا عن الدعوى لم يقبل رجوعهما عن إقرارهما كما لو ادعاه واحد فألحق به ثم جحده ) فإنه لا يقبل جحوده ، لأن النسب حق للولد فرجوعه عنه رجوع إقرار بحق لآدمي ( وإن رجع أحدهما ) عن دعواه ( صح رجوعه وثبت نسبه ) من الآخر ( لزوال المعارض ورجوعه ) لا يسقط نسبه ( ويسقط القصاص عن الذي لم يرجع ) أنه أب ( ويجب ) القصاص على الراجع لأنه أجنبي ( وإن عفا عنه ) من ورث المقتول ( فعليه نصف الدية ) كما تقدم في شريك الأب . تداعى نفسان نسب صغير مجهول النسب ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما