الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو اشترك رجلان في وطء امرأة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما ) بأن كانت لستة أشهر فأكثر من وطئهما ( فقتلاه قبل إلحاقه بأحدهما لم يجب القصاص ) على واحد منهما لعدم تحقق الشرط ( وإن نفيا نسبه لم ينتف ) لأن النسب حق للولد ( إلا باللعان ) بشروطه ومنها أن يكون بين زوجين وأن يتقدمه قذف وإن نفاه أحدهما لم ينتف لقوله ، لأنه لحقه بالفراش فلا ينتفي إلا باللعان بخلاف التي قبلها ، لأن أحدهما إذا رجع هناك لحق الآخر وأيضا ثبوته هناك بالاعتراف فيسقط بالجحد وههنا بالاشتراك فلا ينتفي بالجحد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية