( ضرب ملفوفا فقده ، أو ألقى عليه ) أي الملفوف ( حائطا وادعى ، أنه كان ميتا وأنكر وليه ) وجب القصاص لأن الأصل الحياة ( أو قطع طرف البنان وادعى شلله أو قلع عينا وادعى عماها ) وأنكر المجني عليه وجب القصاص ; لأن الأصل السلامة ، ( أو قطع ساعدا وادعى أنه لم يكن عليه كف ، أو ) قطع ( ساقا وادعى أنها ) أي الساق ( لم يكن لها قدم ) وجب القصاص ; لأن الأصل بقاء الكف والقدم .


