( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=9357_23611_23610_9482_9470_9492اختصم قوم بدار فجرح ) بعضهم بعضا ( وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال ) بأن لم يعلم القاتل ولا الجارح ( فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح ) قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( فإن كان فيهم ) أي المختصمين من ليس به جرح شارك المجروحين في دية القتل ، هذا أحد وجهين أطلقهما
ابن حمدان ، قال في تصحيح الفروع : اختاره في التصحيح الكبير ، والوجه الثاني لا دية عليهم وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
( ويأتي في القسامة : إذا قال إنسان : ما قتل هذا المدعى عليه بل أنا قتلته ، وله قتل من وجده يفجر بأهله وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا فرق بين كونه ) أي الفاجر ( محصنا أو غيره ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ( وصرح به الشيح ) لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا اعتبرت شروط الحد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا ، وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه ( والحر المسلم يقد به قاتله ) عدوانا ( وإن كان مجدع الأطراف ) أي مقطوعها ( معدوم الحواس ) من سمع وبصر وشم وذوق ولمس ( والقاتل صحيح سوي الخلق وبالعكس ) بأن كان القاتل مجدع الأطراف معدوم الحواس والمقتول صحيح سوي الخلق .
( وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر ونحو ذلك ) كالحذق والبلادة إجماعا حكاه في الشرح لعموم الآيات ، لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15090المؤمنون تتكافأ دماؤهم } ( ويجري في القصاص بين الولاة ) جمع وال ، ويتناول الإمام والقاضي والأمير ( والعمال ) على الصدقات أو الخراج أو غيرهما ( وبين رعيتهم ) قال في الشرح : لا نعلم في هذا خلافا لعموم الآيات والأخبار ( ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام ) فيقتل مكافئه بشروطه ، وإن كان بدار حرب سواء كان هاجر أو لم يهاجر لعموم الأدلة .
( وقتل الغيلة ) بكسر الغين المعجمة وهي القتل على غرة وغيره أي غير قتل الغيلة سواء في ( القصاص والعفو ) لعموم الأدلة ( وذلك ) أي القصاص والعفو في قتل الغيلة وغيره ( للولي ) الوارث للمقتول لقيامه مقامه ( دون السلطان ) فليس له قصاص
[ ص: 533 ] ولا عفو مع وجود وارث لعموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فقد جعلنا لوليه سلطانا } وقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23439فأهله بين خيرتين فإن لم يكن فهو ولي المقتول له القصاص } والعفو على الدية لا مجانا .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9357_23611_23610_9482_9470_9492اخْتَصَمَ قَوْمٌ بِدَارٍ فَجَرَحَ ) بَعْضُهُمْ بَعْضًا ( وَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجُهِلَ الْحَالُ ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ الْقَاتِلُ وَلَا الْجَارِحُ ( فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْرُوحِينَ دِيَةُ الْقَتْلَى يَسْقُطُ مِنْهَا أَرْشُ الْجِرَاحِ ) قَضَى بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ( فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ) أَيْ الْمُخْتَصِمِينَ مَنْ لَيْسَ بِهِ جُرْحٌ شَارَكَ الْمَجْرُوحِينَ فِي دِيَةِ الْقَتْلِ ، هَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا
ابْنُ حَمْدَانَ ، قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ فِي التَّصْحِيحِ الْكَبِيرِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
( وَيَأْتِي فِي الْقِسَامَةِ : إذَا قَالَ إنْسَانٌ : مَا قَتَلَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَلْ أَنَا قَتَلْتُهُ ، وَلَهُ قَتَلَ مَنْ وَجَدَهُ يَفْجُرُ بِأَهْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : لَا فَرُقَ بَيْنَ كَوْنِهِ ) أَيْ الْفَاجِرِ ( مُحْصِنًا أَوْ غَيْرِهِ ) رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ( وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْحُ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَدٍّ وَإِنَّمَا هُوَ عُقُوبَةٌ عَلَى فِعْلِهِ وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ شُرُوطُ الْحَدِّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ لَهُ قَتْلُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إذَا كَانَ الزَّانِي مُحْصَنًا ، وَلِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلَانِ فِي اعْتِبَارِ إحْصَانِهِ ( وَالْحُرُّ الْمُسْلِمُ يُقَدْ بِهِ قَاتِلُهُ ) عُدْوَانًا ( وَإِنْ كَانَ مُجْدَعَ الْأَطْرَافِ ) أَيْ مَقْطُوعَهَا ( مَعْدُومَ الْحَوَاسِّ ) مِنْ سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَشْمٍ وَذَوْقٍ وَلَمْسٍ ( وَالْقَاتِلُ صَحِيحٌ سَوِيُّ الْخَلْقِ وَبِالْعَكْسِ ) بِأَنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُجْدَعَ الْأَطْرَافِ مَعْدُومَ الْحَوَاسِّ وَالْمَقْتُولُ صَحِيحٌ سَوِيُّ الْخَلْقِ .
( وَكَذَلِكَ إنْ تَفَاوَتَا فِي الْعِلْمِ وَالشَّرَفِ وَالْغِنَى وَالْفَقْرِ وَالصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ وَالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ وَالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَالْحِذْقِ وَالْبَلَادَةِ إجْمَاعًا حَكَاهُ فِي الشَّرْحِ لِعُمُومِ الْآيَاتِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15090الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ } ( وَيَجْرِي فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْوُلَاةِ ) جَمْعُ وَالٍ ، وَيَتَنَاوَلُ الْإِمَامَ وَالْقَاضِيَ وَالْأَمِيرَ ( وَالْعُمَّالَ ) عَلَى الصَّدَقَاتِ أَوْ الْخَرَاجِ أَوْ غَيْرِهِمَا ( وَبَيْنَ رَعِيَّتِهِمْ ) قَالَ فِي الشَّرْحِ : لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ كَوْنُ الْقَتْلِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ) فَيُقْتَلُ مُكَافِئُهُ بِشُرُوطِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِدَارِ حَرْبٍ سَوَاءٌ كَانَ هَاجَرَ أَوْ لَمْ يُهَاجِرْ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ .
( وَقَتْلُ الْغِيلَةِ ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَهِيَ الْقَتْلُ عَلَى غُرَّةٍ وَغَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ قَتْلِ الْغِيلَةِ سَوَاءٌ فِي ( الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( وَذَلِكَ ) أَيْ الْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ وَغَيْرِهِ ( لِلْوَلِيِّ ) الْوَارِثِ لِلْمَقْتُولِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ ( دُونَ السُّلْطَانِ ) فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ
[ ص: 533 ] وَلَا عَفْوٌ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23439فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ لَهُ الْقِصَاصُ } وَالْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ لَا مَجَّانًا .