( وإن احتاج الوكيل إلى أجرة  فمن مال الجاني كالحد ) لأنه أجرة لإيفاء ما عليه من الحق فكانت لازمة له كأجرة الكيال ، وذهب بعض أصحابنا أنه يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص لأن هذا من المصالح العامة فإن لم يحصل فعلى الجاني لأن الحق عليه ، ورد بأن الذي على الجاني التمكين لا الفعل ( و ) لهذا ( إن باشر الولي الاستيفاء فلا أجرة له ) على الجاني لأنه استوفى حقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					