الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان ) الحق في ( الاستيفاء لجماعة ) بأن كان الوارث اثنين فأكثر ( لم يجز أن يتولاه جميعهم ) لما فيه من تعذيب الجاني وتعدد أفعالهم ( وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم ) ليستوفي القصاص لهم ( فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة ) لأنه لا مزية لأحدهم كما لو تشاحوا في تزويج موليتهم ( لكن لا يجوز ) لمن خرجت له القرعة ( الاستيفاء حتى يوكله الباقون ) لأن الحق لهم ( فإن لم يتفقوا على التوكيل منع الاستيفاء حتى يوكلوا ) وقال ابن أبي موسى إذا تشاحوا أمر الإمام من شاء باستيفائه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية