الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تجوز الزيادة أيضا على ما أتى به ) الجاني ( ولا قطع شيء من أطرافه ) لقوله تعالى { فلا يسرف في القتل } ( فإن فعل ) أي قطع الولي شيئا من أطرافه ( فلا قصاص عليه ) لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهة وهي هنا متحققة لأنه مستحق لإتلاف الطرف ضمنا لاستحقاق إتلاف الجملة ( ويجب فيه ) أي الزائد ( ديته ) أي دية ذلك الزائد لأنه حصل بالتعدي سواء عفا عنه الولي ( أو قتله ) لأن استحقاق إتلاف الطرف موجود في حالتي العفو والقتل ( وإن زاد ) المقتص ( في الاستيفاء من الطرف مثل أن يستحق قطع أصبع فيقطع اثنين فحكمه حكم القاطع ابتداء إن كان ) القطع ( عمدا من مفصل ) وجب القصاص لانتفاء الشبهة ( أو ) زاد المقتص عمدا في ( شجة يجب في مثلها القصاص ) وهي الموضحة ( فعليه القصاص في الزيادة ) لانتفاء الشبهة .

                                                                                                                      ( وإن كان ) ذلك ( خطأ أو ) كان ( جرحا لا يجب القصاص مثل من يستحق موضحة فاستوفى هاشمة فعليه أرش الزيادة ) كالجاني ابتداء ( إلا أن يكون ذلك ) الحاصل زيادة ( بسبب من الجاني ) المقتص منه ( كاضطرابه حال الاستيفاء ) منه ( فلا شيء على المقتص ) لأنه لم يجن عليه بل هو جنى على نفسه ( فإن اختلفا ) أي المقتص والمقتص منه ( على فعله ) أي قطع الزائد ونحوه ( عمدا [ ص: 540 ] أو خطأ ) فقول المقتص لأنه أدرى بنيته ( أو قال المقتص حصل هذا باضطرابك أو ) بفعل ( من جهتك ) وقال المقتص منه بل بجنايتك ( فالقول قول المقتص مع يمينه ) لأن الأصل براءته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية