( وإن قطع أيدي جماعة ) اثنين فأكثر دفعة أو متفرقا    ( فحكمه حكم القتل فيما تقدم ) لأن القطع كالقتل فإن رضوا بقطع يده قطعت لهم ولا شيء لهم سواه ، وإن تشاحوا بدئ بالأول ولمن بقي الدية ، وإن كان القطع معا أو جهل الأول أقرع ، وإن رضي الأول بالدية أعطيها وقطع للباقين ( وإن بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو الطرف فلمن بقي الدية على الجاني ) في ماله ولا تحمله العاقلة لأنه عمد محض ( ويأتي إذا قتل ) خارج الحرم  ثم لجأ إليه    ( أو أتى حدا خارج الحرم  ثم لجأ إلى الحرم   آخر كتاب الحدود ) مفصلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					