الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قطع أيدي جماعة ) اثنين فأكثر دفعة أو متفرقا ( فحكمه حكم القتل فيما تقدم ) لأن القطع كالقتل فإن رضوا بقطع يده قطعت لهم ولا شيء لهم سواه ، وإن تشاحوا بدئ بالأول ولمن بقي الدية ، وإن كان القطع معا أو جهل الأول أقرع ، وإن رضي الأول بالدية أعطيها وقطع للباقين ( وإن بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو الطرف فلمن بقي الدية على الجاني ) في ماله ولا تحمله العاقلة لأنه عمد محض ( ويأتي إذا قتل ) خارج الحرم ثم لجأ إليه ( أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم آخر كتاب الحدود ) مفصلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية