، وإذا فهو جائز عندنا ، وعند اشترى فضة بيضاء جيدة بفضة سوداء بأكثر منها ، ومع البيضاء ذهب أو فلوس أو عروض - رحمه الله - لا يجوز ; لأن الانقسام على مذهبه باعتبار القيمة فيصيب البيضاء أكثر من وزنها من الفضة السوداء ، وعندنا يجعل من السوداء بإزاء البيضاء مثل وزنها ، والباقي بإزاء ما زاد ترجيحا لجهة الجواز على جهة الفساد ، وقد [ ص: 12 ] قررنا هذا الفصل في البيوع . الشافعي