وعلى هذا لو يجوز عندنا ، ولا يجوز عند اشترى منطقة ، أو سيفا محلى بدراهم أكثر منها وزنا ، واستدل فيه بحديث { الشافعي قال : أصبت قلادة يوم فضالة بن عبيد خيبر فيها خرز وذهب فبعتها باثني عشر دينارا ، ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا حتى يفصل } وتأويل ذلك عندنا إذا كان يعلم أيهما أكثر وزنا ، أو يعلم أن وزن الذهب الذي في القلادة أكثر أو مثل المنفصل ، وفي هذه الوجوه عندنا لا يجوز العقد .