ولو فهو جائز ; لأنهما نوعان مختلفان ، وإن باعه إياه بخمسة أسداس درهم أو بنصف درهم لم يجز ; لأن حقيقة ما سمي يقع على الفضة دون الفلوس ، وإن كان قد يراد به الفلوس مجازا ، ولكن ذاك لا يثبت إلا بالتنصيص على الفلوس ; لأن المجاز لا يعارض الحقيقة ، وعلى هذا لو قال : بعني بهذه الفضة كذا فلسا فهذا كله يقع على الفضة إلا أن يقرن بكلامه ذكر الفلوس فحينئذ تكون عبارة عن عدد من الفلوس مجازا . اشترى شيئا بدانق ، أو بدانقين ، أو بنصف درهم