رجل لم يبطل العقد ; لأنه حين استبدلها بالجياد قبل أن يستحق ، فإنما استقر حكم العقد على الجياد دون الزيوف المردودة ، واستحقاق ما ليس فيه حكم العقد ، لا يؤثر في العقد ، وهذا إنما يتأتى على قولهما ، وكذلك عند اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار ، وتقابضا ، ثم وجدها زيوفا بعد ما تفرقا ، فاستبدلها منه ، ثم استحق تلك الدراهم الزيوف ، إن كان الرد بعيب الزيافة ، والاستبدال به قبل افتراقهما عن مجلس العقد أو بعد الافتراق ، والمردود قليل . أبي حنيفة