الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وكذلك لو اشترى جارية ، وطوق فضة عليها فيه مائة درهم بألف درهم ، وتقابضا ، ثم باعها مرابحة بربح مائة درهم ، أو بربح ده يازده ، فالعقد فاسد في قول أبي حنيفة ، وعندهما يجوز في الجارية دون الطوق ; لأن أحدهما يتميز عن الآخر بغير ضرر ، وقد ذكر الكرخي - رحمه الله - رجوع أبي يوسف - رحمه الله - إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه في مسألة الطوق ، فاستدلوا به على رجوعه في نظائره ، وقد ذكرنا هذا في كتاب البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية