وكذلك لو فالعقد فاسد في قول اشترى جارية ، وطوق فضة عليها فيه مائة درهم بألف درهم ، وتقابضا ، ثم باعها مرابحة بربح مائة درهم ، أو بربح ده يازده ، ، وعندهما يجوز في الجارية دون الطوق ; لأن أحدهما يتميز عن الآخر بغير ضرر ، وقد ذكر أبي حنيفة - رحمه الله - رجوع الكرخي - رحمه الله - إلى قول أبي يوسف رضي الله عنه في مسألة الطوق ، فاستدلوا به على رجوعه في نظائره ، وقد ذكرنا هذا في كتاب البيوع . أبي حنيفة