الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو اشترى سيفا محلى بمائة درهم ، وحليته خمسون درهما ، وتقابضا ، ثم حط عنه ، درهما ، فهو جائز ; لأن الحط ليس من ثمن الفضة ، فإنه يثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد ، ويخرج قدر المحطوط من أن يكون ثمنا ، فكأنه في الابتداء اشترى السيف بتسعة وتسعين درهما ، فيكون بمقابلة الحلية مثل وزنها ، والباقي بمقابلة السيف . .

التالي السابق


الخدمات العلمية