ولو فهو جائز ; لأن الحط ليس من ثمن الفضة ، فإنه يثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد ، ويخرج قدر المحطوط من أن يكون ثمنا ، فكأنه في الابتداء اشترى السيف بتسعة وتسعين درهما ، فيكون بمقابلة الحلية مثل وزنها ، والباقي بمقابلة السيف . . اشترى سيفا محلى بمائة درهم ، وحليته خمسون درهما ، وتقابضا ، ثم حط عنه ، درهما ،