وإذا ، فهو جائز وللشفيع فيها الشفعة في قول وهب الرجل دار ابنه الصغير لرجل على عوض مثل قيمتها وتقابضا الأول ، وهو قول أبي يوسف وفي قول محمد الآخر لا يجوز ، ولا شفعة فيها ، وكذلك الوصي ، والعبد ، والمأذون ، والمكاتب ، والمضارب في قول أبي يوسف الأول أبي يوسف ، وهو قول كل من يملك البيع يملك الهبة بشرط العوض إذا لم يكن فيه محاباة وفي قوله الآخر كل من لا تجوز هبته بغير عوض لا تجوز هبته بشرط العوض ، وجه قوله الأول أن هذا تمليك مال بمال يعادله شرطا فيصح من الأب ، والوصي كما لو كان بلفظ البيع ، أو بلفظ التمليك وتحقيقه أن حق الصبي في المال لا في اللفظ وتصرف الأب ، والوصي مقيد شرعا بالأحسن ، والأصلح لليتيم ، وذلك في أن يتوفر عليه المالية لا في لفظ المعاوضة ، ألا ترى أن البيع منهما لما لم يجز بالتعاطي من غير لفظ ، فإذا أسقط اعتبار اللفظ قلنا توفير المالية عليه في الهبة بشرط العوض كما في البيع ، بل [ ص: 142 ] أظهر ; لأن في الهبة بشرط العوض لا يزول المال عن ملكه ما لم يصل العوض إلى يد ثانية وبالبيع تزول العين عن ملكه قبل وصول العوض إليه ، وبهذا التحقيق يظهر أن محمد وهما يملكان الكتابة في غير الصبي بخلاف العتق على مال ، فالملك هنا يزول بنفس القبول الهبة بشرط العوض من الأب ، والوصي بمنزلة الكتابة
والبدل في ذمة مفلسة لا يدري أيصل إليه أم لا بمنزلة التأدي . وجه قوله الآخر أن الهبة عقد تبرع ، وليس للأب ، والوصي ولاية التبرع في مال اليتيم فباشتراط العوض لا تثبت له هذه الولاية ، كالعتق ، فإنه لو لم يجز ، وبه يبطل ما اعتبر أعتق عبده بمال هو أضعاف قيمته وتبرع إنسان بأدائه من توفير المالية عليه ، وتحقيق هذا الكلام أنه لما لم يكن من أهل التبرع ، وهذا العقد عقد تبرع باعتبار أصله ، فهو عقد صدر من غير أهله وكما يلغو السبب إذا حصل في غير محله فكذلك إذا صدر من غير أهله ، وحكم المعارضة ينبني على صحة السبب عند اتصال القبض به من الجانبين ، فإذا لم يصح أصل السبب ; لما قلنا لا ينقلب بالتقابض بيعا صحيحا ألا ترى أنه لو حصل ذلك في مشاع يحتمل القسمة لا يصير بيعا صحيحا بالتقابض فكذلك إذا حصل ممن لا يمكن الهبة بغير عوض لا يصير بيعا صحيحا بالتقابض ، فلا تجب فيه الشفعة والله أعلم محمد