باب الخيار في الشفعة
( قال : رحمه الله وإذا فللشفيع الشفعة ) أما عند كان المشتري شرط الخيار لنفسه ثلاثا في الشراء أبي يوسف ; لأنه صار مالكا للدار وعندهما خيار الشرط كخيار الرؤية ، والعيب للمشتري ، فلا يمنع وجوب الشفعة ، وعند ومحمد المشتري إن لم يملك الدار بشرط الخيار ، فقد خرجت الدار من ملك البائع وانقطع حقه عنها لكون البيع باقيا في جانبه ووجوب الشفعة تعتمد انقطاع حق البائع لا ثبوت الملك للمشتري حتى إذا أقر بالبيع وأنكر المشتري يجب للشفيع فيه الشفعة ; ولأن المشتري صار أحق بالتصرف فيها فباعتباره يتحقق الضرر المحوج للشفيع إلى الدفع عن نفسه أبي حنيفة
وإذا فللشفيع فيها الشفعة إن قبل على الردة ، أو أسلم في قول اشترى المرتد دارا أبي يوسف ; لأن الشراء من المرتد صحيح ومحمد عندهما وعند ; لأن البيع قد تم في جانب البائع وصار المشتري أحق بها لو أسلم فكان للشفيع حق الشفعة ، وهو بمنزلة خيار ثابت للمشتري ، ولو كان المشتري بالخيار أبدا لم يكن للشفيع فيها الشفعة ; لأن البيع فاسد وفي البيع الفاسد حق البائع في الاسترداد ثابت وما لم ينقطع حق [ ص: 143 ] البائع في الاسترداد لا يجب للشفيع الشفعة ، فإن أبي حنيفة وجبت الشفعة لزوال المفسد قبل تقرره ، وكذلك عندهما بعد مضي الأيام الثلاثة ; لأن العقد عندهما ينقلب صحيحا متى أسقط خياره ، وهذا إذا شرط الخيار أبدا ، فإن كان أبطل المشتري خياره وأوجب البيع قبل مضي الأيام الثلاثة فعندهما هذا البيع صحيح لازم وللشفيع حق الأخذ بالشفعة ، وقد بينا المسألة في البيوع ، وإن شرط الخيار شهرا ، فقد وجب البيع ، وليس للشفيع من الخيار ما كان للمشتري ; لأن خيار الشرط كاسمه لا يثبت ، إلا لمن شرط له ، والشرط كان للمشتري دون الشفيع وإذا كان الخيار ثلاثة فأخذها الشفيع من البائع في الثلاثة ، فلا شفعة فيها حتى يوجب البيع ; لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه وبقاء حق البائع يمنع ثبوت حق الشفيع فبقاء ملكه أولى ، فإن كان الخيار للبائع فللبائع فيها الشفعة دون المشتري ; لأن الملك في الدار المبيعة عندهما في هذا البيع للبائع وإذا أخذها بالشفعة فهذا نقض منه للبيع ; لأنه قرر ملكه وجواره حين أخذ المبيعة بالشفعة باعتباره فإقدام البائع على ما يقرر ملكه في مدة الخيار يكون نقضا للبيع ، وهذا ; لأنه لو لم يجعل ناقضا لكان إذا أجاز البيع فيها ملكها المشتري من وقت العقد حتى يستحق بزوائدها المتصلة ، والمنفصلة فتبين أنه أخذها بالشفعة من غير حق له . بيعت دار إلى جنبها