وإن كان له فيها الشفعة ; لأنه صار أحق بها مع خياره ، وذلك يكفي لثبوت حق الشفعة له ، كالمأذون ، والمكاتب إذا بيعت دار بجنب داره وكان كان الخيار للمشتري فبيعت دار بجنب هذه الدار يدعي بهذا الفصل المناقضة على البلخي فيقول : أنه إذا كان من أصله أنه لا يملك المبيع في مدة خياره واستحقاق الشفعة باعتبار الملك ; ولهذا لا يستحق المستأجر ، والمستعير فكيف تثبت للمشتري الشفعة في هذه الدار ، ولكن عذره ما بينا ، فإذا أخذها بالشفعة كان هذا منه إجازة للبيع بوجود دليل الرضا لتقرر ملكه فيها وهذا يؤيد كلام أبي حنيفة ، فإنه لو لم يكن الملك معتبرا في استحقاق الشفعة لما صار مخيرا للبيع بأخذها بالشفعة ، ولكنا نقول لو لم يسقط خياره بذلك لما كان إذا فسخ البيع انعدم السبب في حقه من الأصل فتبين أنه أخذها بالشفعة من غير حق له فللتحرز عن ذلك جعلناه مخيرا للبيع ، فإذا البلخي لم يكن له على الثانية سبيل ; لأنه إنما يتملكها الآن ، فلا يصير بها جارا للدار الأخرى من وقت العقد ، إلا أن يكون له دار إلى جنبها ، والدار الثانية سالمة للمشتري ; لأن أخذ الشفيع من يده لا ينفي ملكه من الأصل ; ولهذا كانت عهدة الشفيع عليه ، فلا يتبين [ ص: 144 ] به انعدام السبب في حقه من الأصل حين أخذ بالشفعة . جاء الشفيع وأخذ منه الدار الأولى بالشفعة