وإذا كان الشفيع على شفعته ; لأن أصل البيع كان صحيحا واستحقاق الشفعة به وقد بينا أن بقاء المبيع ليس بشرط لبقاء حق الشفيع ، ألا ترى أن البيع قد ينفسخ بأخذ الشفيع وهو ما إذا أخذوها من يد البائع وقال اشترى الرجل أرضا أو دارا فوجد فيها حائطا واهيا أو جذعا منكسرا أو نخلة منكسرة أو عيبا ينقص الثمن فردها إذا أبو يوسف فعليه العشر مضاعفا وإن وجد بها عيبا ردها لأن التضعيف فيها ليس بلازم ألا ترى أنه لو باعها من مسلم عادت إلى عشر واحد بمنزلة الثعلبي يشتري سائمة ، فالتضعيف لا يكون لازما فيها وإذا كان بالرد يعود إلى عشر واحد كما كان لا يمتنع الرد بالعيب ; ولهذا قال : لو باعها من مسلم عادت إلى عشر واحد بخلاف قول اشترى الذمي أرض عشر في الخراج ، فإن صفة الخراج في الأرض تلزم على وجه لا يتبدل بتبدل المالك بعد ذلك ، فإذا باع المرتد دارا فقتل أو مات أو لحق بدار الحرب بطل البيع ولم يلزمه فيه الشفعة في قول أبي حنيفة بخلاف ما إذا اشترى المرتد دارا ; لأن توقف العقد عنده لحق المرتد فإذا كان المرتد هو البائع فهذا في معنى بيع بشرط الخيار للبائع ، فلا تجب به الشفعة وإذا كان المرتد هو المشتري فهذا في معنى بيع بشرط الخيار للمشتري فتجب الشفعة فيه [ ص: 172 ] للشفيع سواء نقض البيع أو تم وإن أبي حنيفة جاز بيعه وللشفيع فيها الشفعة لأن البيع تم وخياره وسقط بإسلامه ولو أسلم المرتد البائع قبل أن يلحق بدار الحرب لم يكن للشفيع فيها شفعة لأن انتقاض البيع تأكد بقضاء القاضي وعند كان إسلامه بعد ما لحق بدار الحرب وبعد قسمة ماله أبي يوسف بيعه جائز وللشفيع فيها الشفعة أسلم أو لحق بدار الحرب . ومحمد