[ ص: 14 ] باطلة ، حتى يعتقوا فإذا عتقوا لزمهم ; لأن المانع حق مولاه وإذا أذن له سيده فيها جازت إن لم يكن عليه دين ويباع العبد في الكفالة بالدين ، وإن كان عليه دين بدئ بدينه قبل دين الكفالة . وأما أم الولد والمدبر فإنهما يستسعيان في الدين ; لأن رقبتهما ليست بمحل للبيع فكان عليهما قضاء الدين من كسبهما وهو السعاية فيبدأ بدينهما من سعايتهما ، ثم بدين الكفالة إذا كان بإذن المولى . وكفالة المدبر والعبد وأم الولد من غير السيد بنفس أو مال بغير إذنه