الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 14 ] وكفالة المدبر والعبد وأم الولد من غير السيد بنفس أو مال بغير إذنه باطلة ، حتى يعتقوا فإذا عتقوا لزمهم ; لأن المانع حق مولاه وإذا أذن له سيده فيها جازت إن لم يكن عليه دين ويباع العبد في الكفالة بالدين ، وإن كان عليه دين بدئ بدينه قبل دين الكفالة . وأما أم الولد والمدبر فإنهما يستسعيان في الدين ; لأن رقبتهما ليست بمحل للبيع فكان عليهما قضاء الدين من كسبهما وهو السعاية فيبدأ بدينهما من سعايتهما ، ثم بدين الكفالة إذا كان بإذن المولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية