الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن رجلا طلب من مكاتب أو عبد تاجر أن يشتري له متاعا بمال مسمى ولم يدفع إليه شيئا فاشترى العبد كان شراؤه في القياس لنفسه دون الآمر ; لأنه ملتزم المال في ذمته بعوض يحصل للآمر فيكون هذا بمنزلة الكفالة .

( ألا ترى ) أنه لو أمره بالشراء له بالنسيئة ; لم يصح فكذلك بالنقد وفي الاستحسان : هذا جائز ; لأنه من صنع التجار وهو محتال إليه فإن من لا يعين غيره ; لا يعان ثم المشتري محبوس في يده حتى يستوفي الثمن من الآمر بخلاف الكفالة والشراء بالنسيئة وقد بينا هذا في كتاب الوكالة وذكر عن إبراهيم - رحمه الله - قال : لا يجوز كفالة الرجل عن المكاتب بالمكاتبة لمولاه وبه نأخذ ; لأن المكاتب عبد والمولى لا يستوجب على عبده دينا ولأن ما للمكاتب على المكاتب بصفة لا يمكن إيجابه بتلك الصفة على الكفيل ; لأن المكاتب يتمكن من أن يسقط عن نفسه المال بأن يعجز نفسه . ولا يمكن إثباته في ذمة الوكيل الكفيل بهذه الصفة . ولو أثبتناه في ذمة الكفيل ; لأثبتنا أكثر مما هو واجب في ذمة الأصيل ، وذلك لا يجوز ، وكذلك لو كان للمولى عليه دين سوى مال الكتابة وكفل به رجل ; لم يجز للمعنيين اللذين ذكرناهما فإن المكاتب إذا عجز نفسه فكما يسقط عنه بدل الكتابة فكذلك تسقط سائر ديون المولى

التالي السابق


الخدمات العلمية