ولو كان فهو جائز يؤخذ به كله إن كان عليه دين ; لأن كسبه حق غرمائه فالموليان منه كسائر الأجانب ، وإن لم يكن عليه دين أخذ بنصفه ; لأن نصف كسبه للمولى الذي كفل ولا يجب له بالكفالة على نفسه فلهذا كان له عليه الكفالة بقدر نصيب شريكه للعبد دين على رجل فكفل به أحد مولييه أو كفل بنفسه