الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا دفع مالا مضاربة ، وأمر المضارب أن يعمل في ذلك برأيه ، أو لم يأمره ، فاستأجر المضارب ببعضه أرضا بيضاء ، واشترى ببعضه طعاما فزرعه في الأرض ، فهو جائز على المضاربة بمنزلة التجارة ; لأن عمل الزراعة من صنع التجار يقصدون به تحصيل النماء ، وإليه أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم { [ ص: 73 ] الزارع يتاجر ربه } .

وما كان من عمل التجار ، يملكه المضارب بمطلق العقد ، ولو استأجر أرضا بيضاء على أن يغرس فيها شجرا أو أرطابا ، فقال : ذلك من المضاربة .

فهو جائز ، والوضيعة على رب المال ، والربح على ما اشترطا ; لأنه من صنيع التجار يقصدون به استنماء المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية