ولو كان فهو جائز إلى ذلك الأجل وهذا تأخير عن الذي عليه الأصل قال : ( ألا ترى ) أنه لو كان عليه ذكر حق بألف درهم وفلان كفيل بها إلى سنة كانت عليهما جميعا إلى سنة وعن لرجل على رجل ألف درهم حالة فكفل بها رجل إلى سنة - رحمه الله - أن المال على الأصيل حال ; لأنه أجل الكفيل خاصة . والتأجيل إسقاط للمطالبة إلى غاية فإذا كان إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل فالتأجيل في حق الكفيل لا يمنع كون المال حالا على الأصيل . ولكنا نقول : إنما أجل الطالب هنا أصل الدين ; لأن الهاء - في قوله : فكفل بها إلى سنة - كناية عن أصل المال . وإضافة التأجيل إلى أصل المال يثبت الأجل في حق الأصيل والكفيل جميعا ، حتى لو أجل الكفيل بما التزم بالكفالة ; يبقى المال حالا على الأصيل . زفر
وهكذا يقول في الإبراء : إذا أضافه إلى أصل المال ; يكون إبراء لهما وإذا أضافه إلى الكفيل خاصة ; يكون موجبا براءة الأصيل .