الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كفل رجل عن رجل بمال على أن يجعل له جعلا ; فالجعل باطل هكذا روي عن إبراهيم - رحمه الله - وهذا ; لأنه رشوة والرشوة حرام فإن الطالب ليس يستوجب بهذه الكفالة زيادة مال فلا يجوز أن يجب عليه عوض بمقابلته ، ولكن الضمان جائز إذا لم يشترط الجعل فيه .

وإن كان الجعل مشروطا فيه ; فالضمان باطل أيضا ; لأن الكفيل ملتزم ، والالتزام لا يكون إلا برضاه . ( ألا ترى ) أنه لو كان مكرها على الكفالة ; لم يلزمه شيء . فإذا شرط الجعل في الكفالة فهو ما رضي بالالتزام إذا لم يسلم له الجعل ، وإذا لم يشترطه في الكفالة ; فهو راض بالالتزام مطلقا فيلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية