الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان لرجل على مكاتب مال فأحاله المكاتب به على رجل عليه مال فهو جائز ; لأن هذا أمر من المكاتب به على رجل له عليه مال فهو جائز ; لأن هذا أمر من المكاتب للطالب في أن يقبض ماله من غريمه له أولا ثم لنفسه . وأمر للغريم بأن يؤدي ما عليه إلى الطالب وذلك صحيح من المكاتب .

وهذا التكلف غير محتاج إليه في هذا الفصل فإن المكاتب لو أحال الطالب حوالة مطلقة ; يجوز . فكذلك الحوالة من المكاتب المقيدة وإنما يحتاج إليه في الفصل الثاني وهو ما إذا كان المكاتب هو المحتال عليه ; لأن قبول الحوالة من المكاتب مطلقا لا يجوز بمنزلة الكفالة ولكن يجوز مقيدا بالمال الذي عليه ; لأنه لا فرق في حقه بين أن يؤدي ذلك المال إلى المحيل أو إلى المحتال .

والعبد التاجر والصبي التاجر في هذا كالمكاتب

التالي السابق


الخدمات العلمية