فأما الوكيل بالعقد إذا أحال رجل بمال إلى أجل ثم إن المحتال عليه أحاله على آخر إلى  [ ص: 72 ] أجل مثل ذلك أو أكثر أو أقل  لم يكن له أن يرجع على الطالب حتى يقبض الطالب ماله ; لأن بالحوالة لم يصر الطالب مستوفيا شيئا والمال بعرض العود على الأصيل فإنه تنفسخ الحوالتان بموت المحتال عليه عليهما مفلسين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					