ولو لم تقبل الشهادة في قول ادعى عليه مائة درهم فشهد له بها شاهد ، والآخر بمائتين ; رحمه الله وفي قولهما تقبل على مقدار المائة وهذا بناء على ما سبق أن عندهما الموافقة بين الشاهدين معنى يكفي لقبول الشهادة وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يعتبر اتفاقهما في اللفظ والمعنى جميعا ولو أبي حنيفة ; جازت شهادتهما على المائة لأنهما اتفقا عليها لفظا ومعنى وإنما تفرد أحدهما بزيادة الخمسين وهما اسمان أحدهما معطوف على الآخر . ادعى مائة وخمسين فشهد له أحدهما بمائة والآخر بمائة وخمسين