باب الكفالة بما لا يجوز
( قال رحمه الله ) : ولا تجوز ولا بدم عمد فيه قصاص حتى لا يؤاخذ الكفيل بشيء من القصاص ولا من الأرش ; لأن الكفالة إنما تصح بمضمون تجرى النيابة في إيفائه . والقصاص عقوبة لا تجرى النيابة في إيفائها فلا يصح التزامها بالكفالة والأرش لم يكن واجبا على الأصيل بالفعل الذي هو موجب للقصاص والكفيل لم يكفل به أيضا ، وكذلك الكفالة بحد القذف باطلة لأنه عقوبة لا تجرى النيابة في إيفائها ولأن المغلب فيه حق - الله تعالى - فيكون على قياس سائر الحدود ، وكذلك لا تجوز الكفالة بشجة عمد فيها قصاص ; لأنها غير مضمونة على الأصيل ولا هو مطالب بإيفائها من عنده . وإنما يلتزم الكفيل المطالبة بما هو مضمون الإيفاء على الأصيل . فإذا استهلكها بعد ذلك من هي في يده أو خالف فيها ; لم يلزم الكفيل ضمانها ; لأن أصل الكفالة لم يصح . الكفالة بشيء من الأمانات
والضمان إنما لزم الأصيل بسبب حادث بعد الكفالة وهو ما أضاف الكفالة إلى ذلك السبب ، وكذلك في القصاص لو لم يلزم الكفيل من ذلك المال شيء لأنه وجب بعقد بعد الكفالة والكفالة ما أضيفت إليه وكما لا تصح الكفالة بهذه الأشياء فكذلك الرهن ; لأن جواز الرهن يختص بما يمكن استيفاؤه من الرهن فإن موجبه ثبوت يد الاستيفاء . صالح الطالب المطلوب على مال
وكذلك الكفالة بالرهن عن المرتهن الرهن باطل ; لأن عين الرهن أمانة في يد المرتهن ، والكفالة بتسليم الأمانة لا تصح كالوديعة والعارية والمضاربة ، وكذلك باطلة لأنه غير مضمون للمولى على العبد فإن المولى لا يستوجب على عبده حقا مضمونا وهذه الكفالة دون الكفالة ببدل الكتابة للمولى عن مكاتبه وذلك باطل فهذا أولى . الكفالة للمولى مملوكة وهو في بيت مولاه أو قد أبق عنه