وإذا لم يحبس المدعى عليه ولكن يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود ولما بينا أن دعوى التعزير كدعوى المال . وفي دعوى المال لا يحبس ما لم تظهر عدالة الشهود ثم الحبس نهاية العقوبة في هذه الدعوى . ادعى رجل قبل رجل شتمة فاحشة وأقام عليه شاهدين بالشتمة
( ألا ترى ) أن بعد عدالة الشهود لو رأى القاضي أن يحبسه أياما عقوبة ولا يعزر بالسوط ; كان له ذلك . فلما كان الحبس له نهاية العقوبة هنا ; لا يمكن إقامتها قبل ظهور العدالة بخلاف القصاص والحدود . وأشار في الحدود والقصاص إلى أن على قولهما بعد إقامة البينة قبل ظهور عدالة الشهود يحبس ولا يؤخذ الكفيل ولكن يبرأ الكفيل إن كان أخذه منه ( تأويله ) : بعد ظهور العدالة فأما قبل ذلك فلا يشتغل بحبسه عندهما على ما فسره في دعوى الحد على العبد ، وإن كان ; استحسنت أن لا أحبسه ولا أعزره إذا كان ذلك أول مرة ; لأن إحضاره مجلس القاضي فيه نوع تعزير في حقه فيكتفي به في أول مرة ويؤخذ بما رواه [ ص: 108 ] المدعى عليه الشتمة رجلا له مروءة وخطر الحسن - رحمه الله - { } عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجافوا عن ذوي المروءة إلا في الحد .