ولو ادعت امرأة قبل زوجها أنه ضربها ضربا فاحشا وادعت بينة حاضرة أو ادعى رجل ذلك قبل ولده الكبير أو قبل أخيه ; يؤخذ منه كفيل ثلاثة أيام ، وكذلك الذمي يدعي الشتمة قبل المسلم أو الذمي ، أو العبد يدعيها قبل الحر ; لأن الدعوى في هذا كله دعوى التعزير . والكفالة فيه مشروعة .


