الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كفل رجلان بنفس رجل على أن يوافيا به غدا فإن لم يفعلا ; فالمال عليهما فوافى به أحدهما عنه وعن صاحبه ولم يحضر الآخر ; فهما بريئان ; لأنهما التزما التسليم بعقد واحد ولو التزما مالا فأداه أحدهما برئا منه جميعا فكذلك الكفالة بالنفس . ولو مات أحدهما ثم مضى الأجل ولم يوافيا به لزم الحي منهما نصف المال ، وفي تركة الميت نصف المال لوجود الشرط وهو عدم الموافاة به ولو كان وافى به بعض ورثة الميت قبل الأجل برئا جميعا ; لأن الوارث قائم مقام المورث في التسليم ولو كان كفل به كل واحد منهما على حدة فاشترط الطالب على كل واحد منهما أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا ; فعليه المال فوافى به أحدهما فدفعه فإنه يبرأ من كفالته ولا يبرأ الآخر ; لأن الكفالة هنا مختلفة وكل واحد منهما أجنبي عن عقد صاحبه إلا أن يقول الذي جاء به : دفعته عن نفسي وعن صاحبي ويقبله الطالب على ذلك بمنزلة ما لو جاء به أجنبي آخر فدفعه عنهما جميعا وقبله الطالب .

ولو دفع المكفول به نفسه إلى الطالب عنهما جميعا ; كانا بريئين ، سواء قبله الطالب أو لم يقبله بمنزلة ما لو دفعاه إليه ; لأنه أصيل في هذا التسليم غير متبرع به بخلاف الأجنبي . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية