ولو لم يكن على الكفيل شيء ; لأن العقد قد انفسخ بموته قبل القبض وبرئ الأصيل عن تسليم عينه . فكذلك الكفيل والكفيل ما ضمن الثمن فلا يطالب بشيء منه ، وكذلك لو كان ضمن الدرك في العبد ; لأن الهلاك قبل التسليم ليس يدرك وإنما الدرك للاستحقاق ولو قبضه ثم وجد به عيبا فرده لم يكن على الكفيل شيء ; لأن العيب ليس يدرك ولو لم يجد به عيبا ولكن استحق بصفة فرد المشتري النصف الباقي ; لم يضمن الكفيل إلا ثمن النصف المستحق ; لأن الدرك تحقق في ذلك النصف الآخر فإنما رده المشتري [ ص: 124 ] بعيب التبعيض وذلك ليس بدرك . وإذا اشترى عبدا من رجل ونقده الثمن وأخذ منه كفيلا بالعبد حتى يدفعه إليه فمات العبد لم يكن على الكفيل شيء ; لأن عين الرهن أمانة في يد المرتهن والزيادة على مقدار الدين من مالية الرهن أمانة فلا يضمن الكفيل شيئا من ذلك بالكفالة ولو كان ضمن لصاحب الدين ما نقص الرهن من دينه وكان الرهن قيمته تسعمائة والدين ألفا ; ضمن الكفيل مائة درهم ; لأنه التزم بالكفالة دينا مضمونا في ذمة الأصيل كفل رجل بالرهن وفيه فضل على الدين فهلك عند المرتهن