ولو ; فالكفيل يؤخذ له ما دام حيا ; لأن التسليم مستحق على الأصيل وهو مما تجرى فيه النيابة فتصح الكفالة به فإن هلك ما استأجره لم يكن على الكفيل شيء ; لأن الإجارة انفسخت وخرج الأصيل من أن يكون مطالبا بتسليم العين وإنما عليه رد الأجر والكفيل ما كفل بالأجر أجر عبدا أو دابة وعجل الأجر ولم يقبض العبد ولا الدابة ، وكفل له كفيل بذلك حتى يدفعه إليه