ولو أجبرته على أن يؤديها إليه ; لأنه التزم بالضمان والزعيم غارم وشرط على نفسه أن يؤدي المال والوفاء بالشرط لازم خصوصا إذا كان الشرط في عقد لازم ولو لم يكن ضمنه لم يكن عليه شيء ولكن الصلح موقوف عليه فإن قبل لزمه المال ، وإن رد فالصلح باطل صالحه على دراهم وضمنها ، ثم قال : لا أؤديها