( ألا ترى ) أن كان له أن يرجع على المدعي بالعبد أو بقيمته إن كان هلك عنده ; لأن العقد ينفسخ بينهما لتعذر تسليم المعقود عليه بزعمهما رجلا لو ادعى دارا في يدي رجل فصالحه رجل منها على عبد على أن تكون الدار له ، ثم خاصمه الذي في يديه الدار فلم يظفر بشيء