ولو لم يجز ; لأن بيع الشرب بدون الأرض جائز فكذلك الصلح عليه ; لأن ما هو المقصود يختلف بقلة الماء وكثرته وجريان أصل الماء في النهر على خطر ومقداره غير معلوم ولو صالحه على أن يسيل ماء فيها لم يجز ; لأن مقدار ذلك لا يستحق بالإجارة فكذلك لا يستحق بالصلح عليه بخلاف ما إذا صالحه على عشر نهر بأرضه أو على عشر بئر أو عين فالمصالح عليه هنا جزء معلوم رقبة [ ص: 155 ] النهر واستحقاقه بالبيع جائز فكذلك بالصلح عليه ، وكذلك لو صالحه على شرب نهر شهرا فهذا إلى الجواز أقرب ادعى عشر نهر أو بئر فصالحه منها على مال معلوم