تجوز على الزمان هذا شهر وهذا شهر ; لأن اعتبار المعادلة في قسمة الخدمة بالزمان ممكن وذلك في العبدين إذا تهايآ [ ص: 173 ] على أن يخدم هذا العبد أحدهما والعبد الآخر فذلك جائز أما عندهما فلأن قسمة الجبر في الرقيق تجري فكذلك في خدمة الرقيق وأما عند والتهايؤ على الخدمة في العبد الواحد رحمه الله في الرقيق لا تجري قسمة الجبر ; لأن اعتبار المعادلة في المالية غير ممكن فإنها تختلف بمعان باطنة لا يوقف على حدها وذلك لا يوجد في الخدمة والمهايأة في خدمة العبدين والمهايأة في خدمة العبد الواحد سواء أبي حنيفة