لا يجوز في قول التهايؤ على الركوب أو الغلة في الدابتين رحمه الله فيما يعلمه أبي حنيفة رحمه الله وعند أبو يوسف أبي يوسف رحمهما الله يجوز في الغلة كالركوب جميعا أما في الغلة فهو بناء على التهايؤ في غلة العبدين وقد بينا ذلك وإنما صحت الراوية هنا عن ومحمد رحمه الله فقال فيما يعلم أبي حنيفة رحمه الله لأن الدابتين في القسمة ليستا كالعبدين عند أبو يوسف رحمه الله أبي حنيفة تجوز ولا تجوز في العبدين ولكن لما كان المقصود أن ما يملكه كل واحد منهما بسبب ملك الحيوان يشبه هذا التهايؤ في الغنم على الأولاد والألبان فكذلك لا يجوزه فقسمة الجبر في الدابتين رحمه الله أبو حنيفة