ولو كان فإن كان الأب هو الذي ولي مبايعته جاز الحط في قول للصبي دين على رجل فصالحه أبوه على بعض وحط عنه بعضا أبي حنيفة رحمهما الله وهو ضامن لما حطه ولا يجوز في قول ومحمد رحمه الله وهو نظير [ ص: 179 ] اختلافهم في الوكيل بالبيع ، وإن لم يكن ولي مبايعته لم يجز حطه ، وكذلك الوصي ; لأن ثبوت الولاية لهما مقيد بشرط النظر للصبي وليس من النظر إسقاط شيء من حقه بالحط فهما في ذلك كأجنبي آخر أبي يوسف