( قال رحمه الله : ) وإذا فهو جائز والعبد للطالب يجوز فيه عتقه ، ولا يجوز فيه عتق المطلوب ; لأن الطالب ملكه بنفس الصلح والمصالح عليه كالمبيع وإعتاق المشتري في المبيع قبل القبض صحيح دون إعتاق البائع إياه ، وإن كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على عبد بعينه كان من مال المطلوب بمنزلة المبيع إذا هلك قبل القبض ويرجع الطالب بالدين ; لأن الصلح بطل لفوات قبض المبدل بموته ، وكذلك كل شيء بعينه لا يبطله افتراقهما قبل القبض ; لأنه افتراق عن عين بدين ، ولو مات في يد المطلوب قبل أن يقبضه الطالب بطل الصلح ; لأنه دين بدين والدين بالدين لا يكون عفوا بعد المجلس ، وكذلك إن كان صالحه على دنانير مسماة ، ثم افترقا قبل القبض ; لأنه مبني على زعم المدعي ، وفي زعمه أنه صالحه [ ص: 27 ] من الدراهم على الدنانير فيكون ذلك صرفا يشترط فيه القبض في المجلس ، ولم يوجد ، وكذلك إن الصلح على إنكار ; لأن في زعمه أنهما افترقا عن دين بدين وذلك مبطل للصلح ، ولو صالحه على مكيل أو موزون بغير عينه لم يبطل الصلح لما بينا أن تصحيح الصلح هنا بطريق الإسقاط لا بطريق المبادلة ; لأن مبادلة الألف بالمائة لا يجوز فيكون مسقطا بعض الحق بغير عوض وذلك صحيح مع ترك القبض فيما بقي بخلاف ما تقدم . صالحه من الألف على مائة درهم وافترقا قبل القبض
ولو بقي الصلح في نصف الكر بحساب ما قبض وبطل في النصف الآخر بحساب ما بقي ; لأنهما افترقا عن دين بدين ، وهذا فساد طارئ فيقتصر على ما وجد فيه عليه ، ولو صالحه من كر حنطة قرض على عشرة دراهم وقبض خمسة ، ثم افترقا فهو جائز ; لأنهما افترقا عن عين بدين ، ولو صالحه على كر شعير بعينه ، ثم تفرقا قبل أن يقبضه فهو جائز ; لأن البدل الذي هو دين تعين بالقبض في المجلس فالتحق بما لو كان عينا عند العقد والذي لم يقبض عين والتقابض في بيع الطعام بالطعام في المجلس ليس بشرط عندنا ، ولو كان الشعير بغير عينه ، فإن ابتاع رجل كرا من حنطة بكر من شعير بعينه وقبض الحنطة ، ولم يقبض الآخر الشعير حتى افترقا فهو جائز ; لأن تعينه بالقبض كبيعه عند العقد ، وإن تفرقا قبل أن يقبض فسد البيع ; لأن الدين في مبادلة الطعام بالطعام بعد المجلس لا يكون عفوا ، فإن الكيل بانفراده يحرم النساء وحرمة النساء كي لا يكون أحد البدلين دينا بعد المجلس ، فإن ترك القبض فيما هو دين حتى افترقا كان أحد البدلين دينا بعد المجلس وذلك مبطل للبيع والصلح جميعا . تقابضا قبل أن يتفرقا