وإذا ، فإنه ينفذ الحكم الذي يوافق رأي القاضي من ذلك لما بينا أن حكم كل واحد منهما غير ملزم شيئا . حكم الحكم بين رجلين ، ثم تخاصموا إلى حكم آخر فحكم بينهما سوى ذلك ، ولم يعلم بالأول ، ثم ارتفعا إلى القاضي
وإذا ، فإنه يصدق ما دام في مجلس الحكومة ، ولا يصدق بعد القيام منه حتى يشهد على ذلك غيره ; لأنه ما دام في مجلسه فهو يملك إنشاء الحكم بينهما ، فلا تتمكن التهمة في إقراره به ، فأما بعد القيام فهو لا يملك إنشاء الحكم فتتمكن التهمة في إقراره . حكم رجلان حكما في خصومة بينهما ما دام في مجلسه ذلك فتجاحدا وقالا لم تحكم بيننا وقال الحاكم بل حكمت
وهو نظير المولى إذا أقر بألف والمطلق إذا أقر بالرجعة في الفرق بينهما إذا أقر قبل مضي المدة وبينهما بعده ، وإن لم يقبل قول الحكم فيه عليهما ; لأنه يدعي لنفسه عليهما ولاية تنفيذ القول ، وهو غير مصدق فيما يدعي عليهما إذا كانا يجحدانه . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . حكماه ولم يشهدا على تحكيمهما إياه