الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا ارتهن الوصي خادما لليتيم من نفسه أو رهن خادما لنفسه من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز اعتبارا بحقيقة الاستيفاء ، فإنه لا يستوفي دين اليتيم من نفسه ، ولا دين نفسه من مال اليتيم من خلاف جنسه ، وهذا ; لأن تصرفه مع نفسه لا ينفذ إلا بمنفعة ظاهرة كالبيع ، والشراء ، وذلك لا يتحقق في الرهن ، والارتهان ، وكذلك اليتيم إن فعل ذلك لم يجز إلا أن يجيزه الوصي بمنزلة بيعه ، وشرائه ، وكذلك إن فعل ذلك أحد الوصيين إلا أن يجيزه الآخر في قول أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) وتجوز في قول أبي يوسف ( رحمه الله ) بناء على اختلافهم في أحد الوصيين يتقدر بالتصرف وهي بفروعها [ ص: 100 ] مذكورة في الوصايا

التالي السابق


الخدمات العلمية