وإذا لم يجز اعتبارا بحقيقة الاستيفاء ، فإنه لا يستوفي دين اليتيم من نفسه ، ولا دين نفسه من مال اليتيم من خلاف جنسه ، وهذا ; لأن تصرفه مع نفسه لا ينفذ إلا بمنفعة ظاهرة كالبيع ، والشراء ، وذلك لا يتحقق في الرهن ، والارتهان ، وكذلك اليتيم إن فعل ذلك لم يجز إلا أن يجيزه الوصي بمنزلة بيعه ، وشرائه ، وكذلك إن فعل ذلك أحد الوصيين إلا أن يجيزه الآخر في قول ارتهن الوصي خادما لليتيم من نفسه أو رهن خادما لنفسه من اليتيم بحق لليتيم عليه أبي حنيفة ( رحمهما الله ) وتجوز في قول ومحمد ( رحمه الله ) بناء على اختلافهم في أحد الوصيين يتقدر بالتصرف وهي بفروعها [ ص: 100 ] مذكورة في الوصايا أبي يوسف