ولو فالرهن جائز ، والشرط باطل ; لأن البيع لا يحتمل التعليق بالشرط . رهن قلب فضة بعشرة دراهم وقال : إن جئتك بالعشرة إلى شهر ، وإلا ، فهو بيع لك بالعشرة
وقد بينا في تفسير قوله : صلى الله عليه وسلم { } أن المراد هذا ، وإذا كان الحكم في سائر الأعيان المرهونة هذا ، ففي القلب أولى ; لأن البيع يدخله معنى الصرف هنا . لا يغلق الرهن