الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا ارتهن عند رجل قلب فضة فيه عشرة دراهم على أن يقرضه درهما ، فهلك الرهن عند المرتهن قبل أن يقرضهفعليه درهم يعطيه إياه لما بينا : أن الموعود منه الدين ، كالمستحق في أنه يصير مستوفيا بهلاك الرهن ، وكذلك على أن يقرضه شيئا ، ولم يسمه فهلك فقد صار مستوفيا ذلك الشيء ، وبيانه إليه فيقال للمرتهن : أعطه ما يثبت بمنزلة ما لو أقر له بشيء ، وكذلك إن قال : أمسكه رهنا بنفقة يعطيها إياه وإن قال : أمسكه رهنا بدراهم فلا بد من أن يعطيه ثلاثة دراهم ; لأن أدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة ، وهو وما لو أقر له بدراهم سواء ، ولو قال : آخذه رهنا بمختوم حنطة أو مختوم شعير فهلك عنده كان على المرتهن مختوم شعير ; لأن الأول متيقن به فعند الهلاك يجعل مستوفيا للأول ، ولذلك لو قال : خذه رهنا بدين أراد بدرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية