الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( رحمه الله ) : وإذا ادعى المرتهن الرهن ، وقد قبضه ، وأنكره الراهن ; فأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه رهنه بمائة ، والآخر أنه رهنه بمائتين ، فشهادتهما باطلة عند أبي حنيفة لاختلاف الشاهدين في المشهود به من المال لفظا ومعنى ، فالمائة غير المائتين ، وبدون ثبوت الدين لا يثبت الرهن ، وعندهما يثبت المائة إذا كان المدعي يدعي المائتين ، فتقبل شهادتهما ، ويقضى الرهن بالمائة فإن شهد أحدهما بمائة ، والآخر بمائة وخمسين ، والمرتهن يدعي مائة وخمسين فالرهن بمائة درهم لاتفاق الشاهدين على المائة لفظا ، ومعنى ، والخمسون عطف على المائة في شهادة أحدهما ، ولو ادعى المرتهن مائة بطلت شهادتهما لإكذاب المدعي أحد الشاهدين ، وهذا بخلاف البيع فالثمن هناك يجب بالعقد ، والعقد بمائة غير العقد بمائة وخمسين ، فلا يمكن القاضي من القضاء بواحد من العقدين ، وبدون السبب لا يجب المال ، وهنا الدين كان واجبا قبل عقد الرهن إلا أن يكون ، وجوبه بالرهن ، فاختلاف الشاهدين في مقداره لا يمنع القاضي من القضاء بما اتفق عليه لفظا ومعنى عند أبي حنيفة أو معنى عندهما ، ولو شهد أحدهما بدنانير ، والآخر بدراهم كانت شهادتهما باطلة لاختلافهما في جنس المشهود به من الدين ، فلا بد من أن يدعي أحد المالين ، فيكون مكذبا شاهده الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية