وإذا فإنه يحلف الراهن على دعوى المرتهن ; لأن عقد الرهن معلق به اللزوم في جانب الراهن فالمرتهن يدعي عليه حقا لنفسه لو أقر به يلزمه فإذا أنكر يستحلف فإن حلف يبطل الرهن في العبد ، وإن نكل عن اليمين كان العبد رهنا بألف . قال : المرتهن رهنتني هذا العبد بألف درهم ، وقبضته منك ، ولي عليك سوى ذلك مائتا دينار لم تعطني بها رهنا ، وقال : الراهن غصبتني هذا العبد ، ولك علي ألف درهم بغير رهن وقد رهنتك بالمائتي الدينار أمة يقال لها فلانة ، وقبضتها مني ، وقال : المرتهن لم أرتهن منك فلانة أمتك ، والعبد ، والأمة بقيا في يدي المرتهن
وأما المرتهن فلا يحلف في الأمة بشيء ولكنها ترد على الراهن ; لأن عقد الرهن لا يكون لازما في جانب المرتهن فجحوده الرهن في الأمة بمنزلة رده إياها ، وله أن يردها على الراهن ، وإن كانت مرهونة عنده فالاستحسان لا يكون مفيدا فيها ، وإن قامت البينة لهما أثبتت بينة المرتهن ; لأنها ملزمة للراهن ، وبينة الراهن لا تلزم المرتهن شيئا في الأمة فلا معنى للقضاء بها إلا أن تكون الأمة قد ماتت في يدي المرتهن فحينئذ يقضي ببينة الراهن أيضا ; لأنه أثبت أن المرتهن صار مستوفيا المائتي الدينار بهلاك الأمة في يده ، وذلك يلزمه في حق المرتهن .