ولو فإن المرتهن يأخذها ، ويسعى له العبد في مائتين ، وخمسين ; لأن الواجب على العبد السعاية في مقدار قيمته ، وذلك نصف الدين شائع في الكل ، والخمسمائة التي استوفاها المرتهن من تركة الراهن نصفه مما [ ص: 139 ] وجب على العبد السعاية فيه ، وهو في ذلك كالكفيل عن المولى ، والاستيفاء عن الأصل يوجب براءة الكفيل ; فلهذا استسعى في نصف ما يبقى ، وهو مائتان وخمسون . كان الرهن عبدا يساوي خمسمائة بألف فأعتقه الراهن ، وهو معسر ثم مات الراهن ، وترك خمسمائة
ولو كانت بين المرتهن والعبد نصفين ; لأن الباقي من دين المرتهن خمسمائة ، والعبد قد استوجب الرجوع على الراهن بالخمسمائة فتقسم تركته بينهما على مقدار دينهما كان العبد سعى له في قيمته قبل موته ثم مات الراهن وترك خمسمائة