الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان الرهن عبدا يساوي خمسمائة بألف فأعتقه الراهن ، وهو معسر ثم مات الراهن ، وترك خمسمائة فإن المرتهن يأخذها ، ويسعى له العبد في مائتين ، وخمسين ; لأن الواجب على العبد السعاية في مقدار قيمته ، وذلك نصف الدين شائع في الكل ، والخمسمائة التي استوفاها المرتهن من تركة الراهن نصفه مما [ ص: 139 ] وجب على العبد السعاية فيه ، وهو في ذلك كالكفيل عن المولى ، والاستيفاء عن الأصل يوجب براءة الكفيل ; فلهذا استسعى في نصف ما يبقى ، وهو مائتان وخمسون .

ولو كان العبد سعى له في قيمته قبل موته ثم مات الراهن وترك خمسمائة كانت بين المرتهن والعبد نصفين ; لأن الباقي من دين المرتهن خمسمائة ، والعبد قد استوجب الرجوع على الراهن بالخمسمائة فتقسم تركته بينهما على مقدار دينهما

التالي السابق


الخدمات العلمية