الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وارتهان العبد التاجر من العبد التاجر جائز فيما يجوز من الإقرار ; لأنها من صنع التجار ولا يجوز للعبد التاجر أن يرهن نفسه ، كما لا يجوز له أن يبيع نفسه .

وقد بينا : أنه لو رهن ما لا يملك بيعه لا يجوز ذلك وهو لا يملك بيع نفسه إذ موجبه ضد موجب الإذن فإن موجب الإذن فك الحجر عنه ، وموجب بيع نفسه إثبات الحجر عليه فإن فعل ذلك فأجازه المولى جاز إن لم يكن عليه دين غير ذلك ( ألا ترى ) أنه لو باع نفسه بذلك الدين فأجازه المولى جاز ، فكذلك إذا رهنه ، وهذا لأن المولى يملك مباشرة بيعه في هذه الحالة والإذن له في ذلك ، فإجازته في الانتهاء كالإذن في الابتداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية