الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا ارتهن المسلم من مسلم عبدا مرتدا وقبضه وهو لا يعلم به فقتل عنده فهو من مال الراهن ، والدين عليه ، وكذلك لو كان حلال الدم بقصاص فقتل عند المرتهن ، ولو كان قد سرق عند الراهن فقطعت يده عند المرتهن لم يذهب من الدين شيء ، وكان رهنا بالدين كله .

وأما العبد الزاني ، أو القاذف ، أو الشارب خمرا عند الراهن ، إذا ضرب الحد عند المرتهن ، فدخله من ذلك نقصان فذلك من مال المرتهن وهذا كله في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) مثل ذلك إلا في السرقة والقتل ، فإنه يقوم سارقا ويقوم غير سارق ، ويقوم حلال الدم ومحقون الدم ، فيسقط من الدين باعتبار قيمته سارقا أو حلال الدم ، ويكون على الراهن تفاوت ما بين القيمتين إذا قتل ، وفي السارق : يسقط من الدين نصف قيمته سارقا ، ويكون مرهونا بما وراء ذلك ، وأصل هذه المسألة في البيع ، إذا اشترى عبدا سارقا أو حلال الدم ، فقتل أو قطعت يده عند المشتري .

وقد بيناه في ( البيوع ) وإن اختلف الراهن والمرتهن في ذلك فقال الراهن : رهنتك وهو مسلم وقال المرتهن : رهنته وهو كافر . فالقول قول المرتهن ، والبينة بينة الراهن ; لأن المنازعة بينهما في استيفاء الدين ، والمرتهن ينكر شيئا من الدين بما فعل به عنده والراهن يدعي ذلك ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الراهن إثبات ما يدعي بالبينة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية